الشيخ فاضل اللنكراني

243

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة - 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ] مسألة - 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الأحوط ، واما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، واما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فلا يترك